يحكم للخارج وبعضهم للداخل وبعضهم فقال: إن شهدت للداخل بسبب الملك كالاستيلاد والإرث فهو أولى وإلا فالخارج.
فإن شهدت لهما جميعا بسبب أو سببين أو لم يشهدا بسبب فالبينة للخارج، فإن شهدت البينة للخارج باليد لم ينزع من الداخل لأن يده عليها ضرورية مشاهدة، فإن تداعياه وهو خارج عن أيديهما فذو البينة أولى، فإن أقاما بينتين حكم لأعدلهما، فإن تساويا حكم لأكثرهما شهودا، فإن اتفقتا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف وقضي له، فإن نكل حلف الآخر وقضي له، فإن نكل قسم بينهما.
وإن فقد البينة وأقر من هو في يده لأحدهما سلم إليه ويختصم هو والآخر، فإن أقر به لغيرهما سلم إليه وخاصماه، وإن قال: هي لهذا، ثم قال: بل لهذا، بعد تسليمه إلى الأول غرم له قيمته. وإن قال ذلك قبل تسليمه إليه سلم إليه وفي غرمه للآخر قولان، وإن قال: لا أدري لمن هي، فادعيا عليه العلم حلف أنه لا يعلم. فإن قال: هي لهذا، وسلمت إليه، فقال له الآخر: إنك تعلم أنها لي، فهل يحلف له؟ يبني على التغريم. فإن قيل: يغرم، لو صدقه حلف له. ومن قال: لا يغرم، قال: لا يحلف. وإن تداعيا المال وهو في أيديهما فقال كل منهما: هو لي، فإن كان ثمة بينة حكم بها، وإن أقاما بينتين ولا ترجيح قسم بينهما نصفين، فإن تداعاها كذلك ثلاثة فعلى ثلاثة أو أربعة فعلى أربعة وهكذا.
وإن لم يكن لهما بينة حلف كل واحد منهما بدعوى صاحبه وإذا تحالفا قسم كذلك، وإن ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فلمدعي الكل النصف لأن الآخر لا يدعيه والنصف الآخر بينهما نصفين فيقسم على أربعة، فإن ادعى شخص الكل والآخر الربع فمن ثمانية لمدعي الربع سهم منها، وإن ادعى واحد الكل وآخر الثلث فمن ستة لمدعي الثلث سهم منهم.
فإن ادعى واحد الكل وآخر الثلثين وآخر النصف وآخر الثلث فمن ستة و ثلاثين لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية ولمدعي النصف خمسة ولمدعي الثلث ثلاثة، وذلك لأن الثلث لا ينازع مدعي الكل فيه أحد، والسدس الذي هو بين النصف والثلثين