وليكن عليه هدي وسكينة ووقار، والتسوية بين الخصمين في المجلس إلا في المسلم والكافر، ولا يبدأ أحدهما بكلام إلا برد السلام، ولا يصف أحد الخصمين دون خصمه، ولا يقبل هديته ولا يجب دعوته، ولا بأس بحضور الجنازة وعيادة المريض، ولا يكن شافعا لأحدهما إلى الآخر، ويجوز أن يشير عليهما بالصلح، ولا يسمع الدعوى إلا محررة إلا في الوصية، وليول وليا للطفل والسفيه يخاصم عنهما وليهما، ولا يلقى خصما حجة، ولا يرفع عليه صوته دون خصمه.
وإذا سمع دعواه سأل المدعى عليه، فإن اعترف ألزمه الأداء إن عرفه موسرا أو كان الأصل مالا قبضه، فإن لم يؤد وطلب الخصم حبسه حبسه، فإن علمه معسرا لم يحبسه وأمره بتأخر حق غريمه، وإن جهل حاله حبسه حتى يتبين أمره، وإن ارتاب الحاكم بعقله أو اختياره لم يثبت الحكم عليه حتى يبينه، وإن سأله الخصم إثبات الحجة عليه لم يفعل إلا أن يكون عارفا به وبنسبه أو يشهد شاهدا عدل بذلك وقيل: إذا لم يحصل ذلك حلاه في كتابه.
فإن أنكر قال لخصمه: أ لك بينة؟ فإن أحضرها فنظر فيها، وإن قال: هي غائبة، أنظره ليأتي بها، فإن طلب تكفيل الخصم خوفا من هربه كفله وضرب له مدة، فإن لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته.
فإن قال: لا بينة لي، وطلب اليمين أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى.
وإن ردها على المدعي وحلف أثبت له حقه وإن نكل فلا شئ له، فلو رضي المدعي باليمين ثم أقام البينة بعدها لم يحكم له بها.
وإن أقر الحالف ألزم بلا خلاف، وعند بعض أصحابنا يستمع البينة ما لم يبرئه، وإن لم يجب المدعى عليه بخرس توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم عليه بإيمائه وإشارته من إقرار أو إنكار وأحضر من يعرف ذلك منه ويحلفه كذلك، وإن كتب نسخة اليمين في لوح وغسله وأمره بشربه فامتنع فهو نأكل وإن شربه أسقط عنه الدعوى.
وإن لم يجب وهو صحيح حبس حتى يجيب، وإن أقر بشئ ولم يبينه حبس حتى يبين، ولو شهد عليه شاهدان بالإقرار بشئ ولم يبينه ألزمه بيانه، ولو شهدت البينة عليه