حكمه أجابه، فإذا ثبت مضمون الكتاب عند الحاكم الآخر بشاهدين أحضر المحكوم عليه فإن أقر ألزمه، وإن أنكر حكم عليه، وإن ادعى الوفاء أو جرح الشهود طالبه بالبينة وأجله لإحضارها ثلاثا وإن التمس يمين المحكوم له على أنه يستحق ذلك أو لم يستوفه، قال له: فقد حلف.
وإن ادعى أنه غير المكتوب فيه ولم يسمه لم يقبل منه وألزم، وإن سماه حيا أحضر، فإن أقر ألزم، وإن أنكر فإن كان للمحكوم له بينة تشهد على عين المحكوم عليه أقامها وإلا كتب إلى الكاتب ليميز إن أمكنه ووقف الحكم، وإن سمى ميتا ولم يعاصره المحكوم له ألزم الحي، وإن عاصر وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وإن كان في حياته وقف الحكم وقيل: يلزم الحي. فإن سأل المحكوم له الحاكم الثاني أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر نقل الشهادة دون الحكم.
وينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا، فإن شهد في غيبته ثم حضر عرفه إياه ومكنه من جرحه وأمهله ثلاثة أيام وتكفل به إن طلب ذلك خصمه، وإن قال: لا جرح لي، لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك صاحب الحق.
ولا يلزم من عليه دين مؤجل إقامة كفيل به، ولا يستحلف الحاكم خصما إلا بعد طلب المدعي، وإذا كان لجماعة دعوى حقوق من جنس واحد على واحد فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة للكل وجاز لكل واحد منهم يمين. وللحاكم الخيار إن شاء حكم بين أهل الذمة وإن شاء لم يحكم.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: أجمع أصحابنا على أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض لا ببينة ولا بلا بينة في حد ولا في غيره لمسافة تقصير.
وروى عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله ع أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. وروي: أن الرزق على القضاء من بيت المال سحت، ولا يحل له أن يأخذ أجرا من الخصمين، فإذا أشكل عليه القضاء لم يجز أن يحكم بالتقليد وأنظر الخصمين حتى ينظر فإن لم يعلم قال: لا أدري فإن شئتما