زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه بشهادتهما و قرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول.
فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية رجع عليهما، وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع: أنه على بيت المال. وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم وإن فسقا بعده لم ينقضه.