فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين حكم بألف فإن حلف مع الشاهدين حكم بألفين، وإن شهدا عليه بألف وشهد شاهدان أنه قضاها حكم بالقضاء، وإن شهد أحدهما بالغصب والآخر بالإقرار به لم تكمل وتمم بيمين.
وإذا ادعى على غيره دينا فأقر به فادعى الإيفاء أو الإبراء فعليه البينة، فإن تعذرت فعلى المقر له اليمين فإن نكل بطلت دعواه، فإن ردها على المقر وحلف سقط عنه وإن نكل لزمه وليس له ردها، وإن ادعى عليه دينا، فقال: قضيته، أو قضيتك منه كذا، فقد أقر بكله. وإن قال: قضيتك كذا، فقد أقر بما ادعى قضاه فقط. فإن ادعى عليه دينا وأقام بينة عليه بإقراره به ودينا آخر من جنسه وأقام بينة بإقراره له به بتأريخين والسبب واحد أو مطلقا وادعى تغايرهما احتاج إلى بينة، فإن تعذرت حلف المدعى عليه وروي: أن المدعي يحلف على المختلف فيه فإن أبي فلا حق له، فإن اختلف السبب ألزم بهما معا.
وإذا كان كيس بحضرة جماعة فادعاه أحدهم، وقال الباقون: ليس لنا، فهو له.
وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق أو الموت أو قبلهما والبيت للرجل أو المرأة ولا بينة، فللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح للرجال والنساء مع يمينها، وللرجل ما يصلح للرجال مع يمينه والميزان من متاع الرجل. وإذا غرق متاع انسان في بحر فأخرج الله بعضه فهو لصاحبه وما أخرجه الانسان فهو له لأن صاحبه تركه آيسا منه فهو كالشئ المباح.
وإذا شهد شاهدان أو شاهد والوصي على الميت بدين حلف المدعي إن الحق باق إلى الآن في ذمة الميت، فإن لم يحلف فلا حق له وأوجب بعض أصحابنا مع البينة اليمين لمن لا يعبر عن نفسه كالصبي والغائب ويجوز الحكم على الغائب، وحد الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر، ويحلف خصمه مع البينة، ويباع ماله ويقضى دينه وينفق على من يجب النفقة عليه ويؤخذ كفيل ثقة مليئ من مدعي الدين فإذا قدم الغائب فأقام حجة تبطل دعواه رجع على الكفيل.
فإن لم يكن له بحضرة الحاكم مال فسأله المحكوم له كتابا إلى حاكم آخر لينفذ