لم يحل له أن يشهد وإن شهد معه شاهد آخر ثقة لأنه لا يجوز الشهادة على الظن. وإذا علم شيئا ولم يشهد عليه فله الخيار في إقامة الشهادة به إلا أن لا يكون لصاحب الحق شاهد غيره فيتعين عليه إقامتها لأن لا يبطل حقه.
وروى حفص بن غياث عن الصادق ع جواز الشهادة لصاحب اليد المتصرفة بالملك، قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك:
هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله، ثم قال: لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق.
ويجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا كما أخذوا منا في أحكامهم على سبيل التقية والمداراة، وعن علي بن الحسين ع: إذا كنتم في أئمة الجور فاقضوا إلى أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم.
وإذا كانت الشهادة على فعل كالقتل والسرقة والزنى حقق ذلك مشاهدة وأقامها على ذلك، وإن كانت على عقد كالبيع والنكاح احتاج إلى السماع والمشاهدة ومعرفتهما بعينهما وشهد عليهما إذا حضرا فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين والاسم والنسب وذكر الحال والسماع.
والاستفاضة تتعلق بسبعة: النسب والملك المطلق والموت والعتق والوقف والنكاح والولاء. ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر، فإن لم يسمعه إلا من شاهدين اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة، وإن شهد على شهادة الغير ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة لم يحكم لحضور الأصل، وإن حضر بعد الحكم وصدقه فلا بأس وإن كذبه قيل: لا ينقض حكمه، وقيل: إن تفاوتا في العدالة أخذ بشهادة أعدلهما فإن تساويا نقض الحكم.
وروى الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل شهد على شهادة آخر، فقال: لم أشهده، فقال: يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم.