الكفارة مخيرا فيها مثل كفارة اليمين وبين أن تكون مرتبة مثل كفارة الظهار والقتل، وإذا أراد العبد هذا الصوم وكان قد حلف وحنث بإذن سيده، فإن أراد سيده منعه من ذلك لم يجز له منعه لأنه صوم لزمه باذنه، وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث باذنه فليس له أيضا منعه منه، وكذلك لو كان الحلف بإذن سيده والحنث بغير إذنه فإذا لزمه الصوم على ما ذكرناه، وإن أراده في وقت يضعف فيه بدنه منه كان لسيده منعه منه وإن لم يكن كذلك لم يكن له منعه منه.
وإذا أعتقه سيده بعد اليمين وقبل الحنث فهو في الكفارة كالحر لأن المعتبر بحال وجوب الكفارة وحال الوجوب عقيب الحنث وذلك قد حصل وهو حر، وإذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا وحلف ثم حنث، فإن كان معسرا بما فيه من الحرية كان فرضه في الكفارة الصيام، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق والإطعام والكسوة في ذلك ولا يصح منه فيه الصوم.
وإذا حلف انسان لا أدخل هذه الدار ثم دخلها أو شيئا منها أو غرفة منها حنث، ولا فرق في ذلك بين أن يدخلها من الباب أو ينزل إليها من السطح، فإن كان سطحها محجرا ورقي عليه لم يحنث وكذلك إن وقف على بدن الحائط لم يحنث، وإذا حلف لا أدخلنها فجلس في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله إليها أو ألقى نفسه في الماء فحمله فأدخله إليها حنث لأنه دخلها باختياره، وإذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان خارجا منها فابتدأ ودخلها حنث ولو كان فيها فاستدام المقام فيها لم يحنث.
وإذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من أدم أو شعر أو وبر أو طين أو مدر فإن كان بدويا ودخل ذلك حنث سواء دخل بيوت البادية أو الحاضرة، وإن كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث وإن دخل بيوت البادية وكان يعرفها حنث وإن لم يعرفها لم يحنث، وإذا حلف أن لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشترى زيد طعاما واشترى عمرو طعاما وخلطاه فأكل منه حنث، لأنه لا يقطع على أنه لم يأكل من طعام زيد وقد ذكر أنه لا يحنث والأحوط ما قدمناه.