يصوم من الشهر الثاني شيئا لعلة كان له أن يبني على ما مضى.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة وعجز عن العتق ثم انتقل إلى الصوم فصام شيئا ثم قدر على عتق الرقبة جاز له إتمام الصوم ولم يلزمه الرجوع إلى العتق، فإن رجع إلى العتق وعدل عن الصوم كان أفضل، فأما ما يلزم المحرم من الكفارات على جناياته فقد سلف ذكره في كتاب الحج فمن احتاج إلى المعرفة بذلك نظره في الموضع الذي ذكرناه.