مولاه ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك وقد سبق.
ويلحق بذلك مسائل:
لو قيل لمن أعتق بعض عبيده: أعتقتهم، فقال: نعم، لم يعتق سوى من أعتقه.
ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة عتقوا.
ولو قال: أول مملوك أملكه، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة، وكذا لو قال أول مولود تلده.
ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها لم تعد اليمين.
ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقتضيه الأصول. وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع: رقها ورق ولدها لمولاها الأول.
وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية.