لمولاها دون المجني عليه، ولو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها وكذا لو عيبها فعليه الأرش، ولو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا، فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد البيع بلا فصل، ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفا الورثة أولا، وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها وضمان قيمتها على من غصبها.
ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية - لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له، ويحتمل الأرش - بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد، وهل يرث هذا الولد؟ إشكال، فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته، ولو لم يحصل من المولى اعتراف بالولد ولا تكذيب غرما قيمته وقيمة أمه، وحصته من الميراث لباقي الورثة إن أثبتنا الميراث.