قيل: تباع عليه، وقيل: يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة.
وإنما ثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة:
أ: أن تعلق منه بحر، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين: أن يكون الواطئ عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة وقلنا: أنه يملك بالتمليك، وأن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة فإن الجارية مملوكته، ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأول، وأما الثاني، فإن عجز استرق المولى الجميع وإن عتق صارت أم ولد، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه.
ب: أن تعلق منه في ملكه أما بوطئ مباح أو محرم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم والإحرام والظهار والإيلاء، ولو علقت في غير ملكه لم يكن أم ولد سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر الاستحقاق.
ج: أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقة، أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها.
المطلب الثاني: في الأحكام:
أم الولد مملوكة لا ينعتق بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإذا مات مولاها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها وسعت في الباقي ولا يقوم على الولد، قال الشيخ: إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه، وهي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق، فليس له بيعها ولا هبتها وله وطؤها واستخدامها وعتقها في كفارة وغيرها وملك كسبها وتزويجها قهرا وكتابتها وتدبيرها.
فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت طلقا يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها كيف شاء، ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا ومطلقا