كان عوضا وصفه كصفته في السلم، ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء ويكره أن يتجاوز قيمته.
ويجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء بعد وصفه بما يرفع الجهالة، وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة، أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل، وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت تساوى العوضان أو اختلفا، ولا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه ولو دفع شيئا كان لهما، ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز.
ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى، ويعتبر القيمة وقت العقد وأيهم أدى حصته عتق، ولا يتوقف على أداء حصة غيره وأيهم عجز رق دون غيره. ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه وضمان ما عليه كان الشرط والكتابة صحيحين، ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير، ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب، والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية.
وأما الأحكام: فتشتمل على مسائل:
الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه وأولاده رق، وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ولورثته بقدر ما فيه من حرية، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، وإن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد، وهل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم والأول أشهر، ولو أوصي له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية وبطل فيما زاد، ولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية وبنسبة الرقية من حد العبيد، ولو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرقية وحد بالباقي.
الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن مولاه، ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ولا يجوز له وطء