المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو طاوعت حدت، ولا يجوز لو وطء أمة المكاتب ولو وطأ لشبهة كان عليه المهر، وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة، ولا تتزوج المكاتبة إلا باذنه ولو بادرت كان عقدها موقوفا مشروطة كانت أو مطلقة، وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابته مطلقة.
الثالثة: كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد المكاتبة يكون لازما ما لم يخالف الكتاب والسنة.
الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمه لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها ينعتق منهم بحسابها، ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا، ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة فإن مات وعليها شئ من الكتابة تحررت من نصيب ولدها، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث.
الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاه ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته، وإذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم، ولو كفر بالعتق لم يجز وكذا لو كفر بالإطعام، ولو كان المولى أذن له قيل: لم يجز لأنه كفر بمال لم يجب عليه.
السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه، ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع، وقيل: لا يجبر، وهو أشبه.
السابعة: لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح ولا يقوم عليه الباقي.
الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه ولا حد له، قلة ولا كثرة، ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب.
التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه صبر عليه لرجاء التذكر، فإن مات المولى استخرج بالقرعة، ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.
العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق، وإن كان مشروطا فعجز وفسخ المولى صار رقا لمولاه، ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ