إذا زوج جاريته واشترط أن يكون أول ما تلده حرا فولدت توأمين كانا جميعا معتقين.
إذا قال: كل عبد لي قديم فهو حر، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر.
إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها بطل العتق والنكاح وترد في رق البائع، وإن حملت فالولد رق له كالأم وإن خلف ما يحيط بثمنها فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها ومضى العتق والنكاح ولا سبيل لأحد عليها وعلى ولدها.
إذا أعتق عند موته عبدا وعليه دين وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق واستسعى العبد في قضاء الدين وإن كان ثمنه أقل من ذلك بطل العتق.
إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة.
إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه وكان عدلا ومعه آخر وكانا اثنين من الورثة عتق المملوك، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي.
العتق في المرض المخوف من أصل المال، وقيل: من الثلث، فإن أعتق المريض شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث هذا على القول الثاني، وعلى الأول فكالصحيح.
إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات عتق ذلك الشقص ولم يقوم عليه نصيب شريكه لزوال ملكه عن ماله بالموت.
من أعتق مملوك ابنه مضى العتق.
من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها وإن استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة عليه مملوكه الذي أبق ولم يعرف موته.
يجوز من بن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف.
الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الإعتاق، وبقيمة من أوصى