والسادس اثنان: ولد الزنى والمستضعف.
ولا يصح العتق من ثمانية: الصبي إلا إذا كان مراهقا رشيدا وأعتق بالمعروف، والمكره والسكران والغضبان والمجنون والمعتوه والمحجور عليه وغير المالك.
وأنما يصح من العاقل بأربعة شروط: التلفظ بالعتق إذا قدر أو ما ينوب مناب اللفظ إذا عجز ونية العتق وأن يقصد به وجه الله تعالى وأن لا يعلق بشرط، وإذا أعتق لم يخل من ثلاثة أوجه: إما أعتق مملوكا له أو بعضا من واحد أو واحدا من جماعة مماليك.
فالأول لم يخل من أربعة أوجه: إما أعتق في حق واجب عليه ولا يكون له عليه ولاء إذا أعتقه تطوعا وتبرأ من جريرته ويكون سائبة لا ولاء له عليه، أو لم يتبرأ من جريرته وله عليه ولاء، أو أعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة ويلزم العبد الوفاء به، فإن أبق ولم يرجع إلى انقضاء المدة وسقطت عنه أو إلى انقضاء بعض المدة ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة، أو شرط عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم والدنانير ويلزمه على كل حال أو أعتقه وقد ملكه شيئا أو جعل له فاضل ضريبته أو استحق الأرش بما أصيب في بدنه أو أعتقه وقد علم بما معه من المال كان المال له إلا إذا شرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق، وإن لم يكن عالما بما معه من المال كان المال لسيده وإن شرط عليه شيئا من المال ورده إلى العتق إن لم يرد لزم.
والثاني لم يخل: إما يكون الباقي له أو لغيره، فإن دان له عتق عليه الباقي وإن دان لغيره لم يخل: إما أراد به الإضرار أو لم يرد، فإن أراد وكان موسرا قوم عليه الباقي وألزم قيمته عليه وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه.
يبتع أو لم يبع منه شريكه لزمه أن يستسعيه في ثمنه ولم يسع له وضع ضريبة عليه، وإلا استخدامه فإن لم يسع العبد ملك نفسه بمقدار ما تحرر منه وكسبه وفطرته وقدر المحتاج إليه من النفقة بينهما بالحساب، وإن كان كسبه مهاياة بينهما كان ما كسب في يومه له من النادر والمعتاد، وما كسب في يوم سيده لسيده على ما قلنا إلا الميراث فإنه له.
والثالث: يقرع بينهم فمن خرجت قرعته عتق وكذلك الحكم إن أوصى بعتق أحد مماليكه، وإن أعتق مريض عبدا وعليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق ولزم العبد السعي في دين سيده وإن كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق، وإن أعتق أمة ذات ولد