جوازه والفضل فيه بين الأمة.
والعتق على ضربين: واجب وندب، ويدخل كلا وجهيه تحت قول تعالى: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان "، فالأمر بالعدل على وجه الإيجاب وبالإحسان على وجه الندب والإحسان.
فإن قال " كل عبد أملكه فهو حر " لا يقع به عتق وإن ملك في المستقبل إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه، وإذا قال " كل عبد لي قديم فهو حر " فمن كان أتى له ستة أشهر من مماليكه صار حرا، قضى به أمير المؤمنين ع وتلا قوله تعالى " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم "، وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقويه وضؤولته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.
باب من إذا ملك انعتق في الحال:
قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم... الآية، يستدل بذلك بعد الاجماع والسنة على أنه متى ملك الانسان أحد والديه أو ولده ذكرا كان أو أنثى أو أخته أو عمته أو خالته أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال.
وكل من ذكرناه من المحرمات من جهة النسب فإن استرقاقهم لا يثبت، فإنهم إذا كانوا من جهة الرضاع لا يثبت استرقاقهم أيضا، لأن التحريم عام لقوله ع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، على أنه لا يصح ملكهن من جهة الرضاع.
وقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يدل فحوى هذه الآية على تحريم البنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع على ما تقدم في كتاب النكاح، وقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى قوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فيه دلالة على أن البنوة والعبودية لا تجتمعان، وأنه إذا ملك الانسان ابنه عتق عليه.
ويستحب للإنسان إذا ملك من سواهم من ذوي أرحامه أن يعتقهم فإن ملك أخاه أو