الاجماع المشار إليه.
والعتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبا، وإن كان متبرعا به فهو من الثلث، فإن كان المتبرع به لجماعة عبيده ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة، وإن كان لواحد ولا مال له غيره عتق ثلثه واستسعى في باقيه، وإن كان على الميت دين، فإن كان ثمن العبد مثل الدين مرتين صح العتق واستسعى العبد في قضائه، وإن كان أقل من ذلك لم يصح العتق.
ولا يجوز أن يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.
وإذا أعتق مملوكا وله مال يعلم به فهو للمعتق، وإن لم يعلم به أو علم فاشترطه لنفسه فهو له، وينبغي أن يقول: ما لك لي وأنت حر، فإن قال: أنت حر ومالك لي، لم يكن له على المال سبيل كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
والتدبير عتق بعد الوفاة، ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة، وقد بينا في باب البيع الموضع الذي يجوز بيعه فيه فلا نطول بإعادته.
وأما المكاتبة فهي أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي بيع العبد من نفسه، وقد بينا في باب البيع أيضا أنها على ضربين: مشروطة وغير مشروطة، ويدل على ذلك إجماع الطائفة، ولأن الكتابة عقد يتعلق بالشرط الذي يتراضيانه فيجب أن يكون بحسب ذلك الشرط، وقوله ع: المؤمنون عند شروطهم، يدل على ذلك.
وإذا أدى المكاتب من غير شرط شيئا من مال الكتابة عتق منه بحسابه بدليل الاجماع المشار إليه ولأن الرقبة قد جعلت بإزاء المال فيجب أن يتحرر من الرقبة بمقدار ما يؤدى من المال.
ولا يجوز للرجل وطء أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فإن وطئها وكانت مشروطا عليها لم يحد لأن هناك شبهه يسقط بها الحد، وإن كانت غير مشروط عليها وقد أدت من مال الكتابة شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها بدليل إجماع الطائفة.