وكفارة الإيلاء كفارة يمين، وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين، وكفارة الوطء في الحيض دينار إن كان وطؤه في أوله على ما بيناه، وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار - وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما مما ليس بفضة من الأجناس - ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين.
ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله في الفضل والثواب، ومن نكث عهدا لله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه وهي كفارة قتل الخطأ، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان وكان إفطاره له قبل الزوال قضى يوما مكانه ولا كفارة عليه، وإن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات وقضى مكانه يوما.
ومن أصبح على الجنابة في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة فعليه الغسل والصيام وكفارة بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان ففرط فيه ولم يقضه حتى استهل عليه شهر رمضان ثان فعليه صيام الحاضر والكفارة عن كل يوم من الماضي بمد من طعام على مسكين ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره حتى يكمل العدة الفائتة، ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا وليس عليه قضاء صيام، وليقض صيام الثاني منهما إن شاء الله، والحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء، يكفر عن ذلك ويقضي الثاني.
ومن قتل مؤمنا خطأ وهو أن يرمي غرضا فيصيب المؤمن بغير اعتماد فعليه ديته وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ومن حلق رأسه من أذى به وهو محرم كفر عن ذلك بدم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متتابعات، وإذا قص المحرم أظفاره أو شيئا من شعره كان عليه دم يهريقه كفارة لصنيعه.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما تيسر له، فإن لم يجد