المستضعف ويكره عتق من خالف الحق، وإذا قال: كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر، لم يقع العتق وإن ملك في المستقبل عبدا أو عبيدا إلا أن يكون نذر ذلك فيلزمه العتق لأجل النذر دون غيره.
وإذا أعتق مملوكا لغير الله أو لم يرد به وجه الله تعالى أو أعتقه وهو مكره أو ناقص العقل أو سكران أو ساه أو غضبان أو حلف بالعتق، لم يقع العتق، وإذا كان المعتق أخرس فكتب العتق بيده أو أشار إليه وفهم من قصده ذلك كان عتقه ماضيا.
ومن أعتق مملوكا لا يقدر على الاكتساب أو يكون فيه ما يغني نفسه، كان جائزا إلا أن الأفضل أن لا يعتق إلا من يكون قادرا على اكتساب ما يحتاج إليه أو يغني نفسه، ومن أعتق من هذه صفته أو كان صبيا أو عاجزا عن النهضة فيما يحتاج إليه ويقوم بأوده فالأفضل أن يجعل له شيئا من ماله يستعين به على معيشته.
وإذا كان عبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه إضرارا بشريكه الآخر وكان موسرا كان عليه أن يبتاع ما بقي من العبد ويعتقه، وإن كان معسرا لا يملك إلا ما أعتقه كان العتق باطلا، وإن لم يكن قصده بما أعتقه من نصيبه الإضرار بشريكه وإنما قصد بذلك وجه الله لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه ولا عتقه بل يستحب له ذلك، فإن لم يفعله استسعى العبد في الباقي من ثمنه ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ولا عليه ضرر به بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه، فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي.
وإذا كان لإنسان مملوك فأعتق منه بعضه، نصفه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر انعتق جميعه عليه، وإذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق أو كان عليه مال معلوم كان الشرط صحيحا، وكذلك إن شرط عليه خدمته سنة أو أكثر من ذلك كان الشرط أيضا صحيحا ولزمه ذلك، فإن مات المعتق كانت خدمته لورثته، وإن أبق المملوك ولم يؤخذ حتى انقضت المدة المضروبة لخدمته لم يكن للوارث عليه سبيل.