معتقدا، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، واللغو أن يحلف الانسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين، أو يحلف على غضب لا يملك نفسه أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها فحكم ذلك حكم اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به ولم يوجب فيه كفارة.
ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله ولا كفارة عليه، وإن حلف على ترك وكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان على البر والعبادة من تركه فليفعله ولا كفارة عليه، وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه ولا كفارة عليه.
ولا يمين في قطيعة رحم وصلتها أولى ولا كفارة على صاحبها، ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه ولا تكون عليه كفارة في ذلك، ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه، ولا يمين للعبد مع سيده في خلاف طاعته، ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال: والله ما فعلت كذا، وقد كان فعل ويستغفر الله عز وجل من ذلك ويتوب إليه منه.
وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا أو لا يسكن دارا أو لا يستعمل أجيرا أو لا يبتاع شيئا ثم خالف يمينه ولم يكن الخلاف لها أفضل وجبت عليه الكفارة، وهي أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين أو إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم، وهو مخير في الثلاثة الأشياء أيها فعل أجزأه، فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات، ولا يجزئه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير ولا الطفل الصغير، وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ولم يفعله وجبت عليه الكفارة كما يجب عليه في المباح، ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده.
ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ليحفظها على المؤتمن له عليها، وإن استحلفه على ذلك فليحلف له ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب ولا كفارة عليه في ذلك ولا إثم بل له عليه أجر كبير - والتورية أن يضمر عند اليمين خلاف ما يظهر ينوي أنه ليس عندي شئ مما تستحلفني عليه تستحقه مني - فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة ومنع الظالم مما لا يستحقه أجزأته النية وكان