دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ومن ظلل على نفسه وهو محرم أو لبس ثوبا بعد إحرامه كان عليه دم يهريقه بمنى كفارة لما صنع، ومن صاد وهو محرم فلم يقدر على الفدية والإطعام قوم ما وجب عليه من الفداء بمنى وفض قيمته على البر وحسبه وصام لكل نصف صاع يوما، قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وإن قدر على الإطعام ولم يقدر الفدية كان عليه في النعامة إطعام ستين مسكينا، وفي البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا، وفي الظبي إطعام عشرة مساكين، ومن نفر حمام الحرم كان عليه لتنفيره دم شاة كفارة لذنبه.
ومن وطئ بيض نعام وهو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسره من البيض فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام، فإن وطئ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يجد ذلك ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على الإطعام صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة وكذلك من قتل جرادة، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر، ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة، فإن حلف ثانية كفر بدم بقرة فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة، فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ فإن حلف ثلاث مرات صادقا كفر بدم شاة، ومن وطئ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى، ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق.