كتاب العتق والتدبير والكتابة مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به ولا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار ولا مع الإكراه ولا في السكر ولا على جهة اليمين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
دليلنا بعد الاجماع من الطائفة كل شئ دللنا به على أن الطلاق لا يقع مع هذه الوجوه التي ذكرناها، وقد تقدم وإن شئت أن تقول: كل من قال من الأمة بأن الطلاق لا يقع على هذه الوجوه قال بمثله في العتق والتفرقة بين المسألتين خلاف الاجماع.
فإن قيل: فأنتم تجيزون أن يقع العتق مشروطا مثل أن تقول: إن شفاني الله من مرض فعبدي حر، والتدبير والمكاتبة عتق مشروط أيضا؟ قلنا: إنما أنكرنا أن يقع على جهة اليمين، مثل أن يقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فعبدي حر، وما أنكرنا أن يقع مشروطا في النذر والقربات.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن الولاء للمعتق إنما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل على سبيل التبرع، فأما إذا كان العتق في أمر واجب ككفارة الظهار أو قتل أو إفطار في