شهر رمضان أو نذر أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
دليلنا بعد الاجماع الذي يتردد أن الولاء حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية وإنما تثبت بالأدلة القاهرة، وقد علمنا ثبوت الولاء في عتق المتبرع، ولم يقم دليل على ثبوته في العتق الواجب فيجب أن يكون على الأصل في انتفائه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: أن المولى إذا علق العتق بعضو من أعضاء عبده أي عضو كان لم يقع عتقه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أنه إن علق العتق بعضو يعبر به عن الجملة كالرأس والفرج وقع العتق وإلا لم يقع. وذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكل عضو من يد أو رجل وغير ذلك.
دليلنا الاجماع المتردد وأيضا فإن وقوع العتق حكم شرعي ولا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع وقد علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علق بالجملة ولم يقم دليل على ثبوته إذا علق بالأعضاء فيجب أن ينفيه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والدلالة على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة المحقة أن العتاق حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على وقوعه مع نفي القربة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك:
والدليل على صحة مذهبنا ما مضى في المسألتين المتقدمتين، وأيضا فإن في جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين والإيمان وذلك لا يجوز.