ص ومن أحد من الأئمة ع، ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار، وقول القائل: أنا برئ من الاسلام، أو أنا مشرك إن فعلت كذا، باطل لا تلزمه إذا فعل كفارة وقسمه بذلك خطأ منه يجب أن يندم عليه ويستغفر الله تعالى منه.
باب النذور والعهود:
ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به، فإن لم يف به كان عليه كفارته، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته، ولا نذر في معصية لله عز وجل فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله ولا كفارة عليه في الانصراف عنه.
فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الانسان أنه إن عوفي من مرضه أو رجع من سفره أو ربح في تجارته أو كفى شر عدوه كان لله تعالى عليه صيام يوم أو شهر أو سنة أو صدقة درهم أو دينار أو حج أو زيارة وما أشبه ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له أو والد أو أخ من إخوانه فعليه الوفاء به، فإن لم يف بنذره مختارا كانت عليه الكفارة التي ذكرناها.
والنذر في المعصية أن يعتقد فيما يفعله الله تعالى به مما ذكرنا أو يفعله بغيره ممن سميناه أن يشرب خمرا أو يرتكب فجورا أو يقتل مؤمنا أو يؤذي مسلما أو يترك مفروضا أو يهجر تطوعا، فعليه ترك الشر وفعل الخير والخلاف لما نذره والعدول عنه إلى الطاعة دون المعصية ولا كفارة عليه حسب ما ذكرناه، وكذلك من نذر لله تعالى عليه إن تمكن من معصية له فأوقعها أن يصوم شكرا أو يتصدق أو يحج، فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه ولا الصدقة ولا الحج لأن ذلك شكر على ما حظره الله تعالى ولم يبحه، فإن جعل نذره على ذلك بالصوم والصدقة والحج وما أشبهه على وجه الكفارة لفعله وتأكيدا للندم على صنعه وجب عليه الوفاء به، وكذلك إن جعله نذرا على وجه الكفارة ليمينه في غيره وتمام مراده في سواه، فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له فعله.
ومتى اعتقد الانسان أن يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له ولم يجعله في اعتقاده لله