ويجزئ في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام.
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شئ عليه وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن عليه بينة، فأراد المدعي أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فاحلف ولا تعطه.