مأجورا، وكذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين وحقن دمائهم وحراسة أموالهم.
والسلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء بأيمانهم وكان عليهم أن يجتنبوا الظلم ولا كفارة عليهم في ذلك ولا مأثم في اليمين بل لهم أجر عظيم، ومن حلف على مال مؤمن ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة وكانت كفارته منها توبته ورد مال المؤمن عليه أو تحليله منه بعد التوبة والاستغفار.
ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين عنده حبسه فأضر به وأجاع عياله فله أن يجحده ويحلف له وينوي قضاءه عند تمكنه منه ويوري في يمينه ولا إثم عليه ولا كفارة، فإن لم ينو قضاءه عند يمينه كان مأثوما، ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرض صاحبه لليمين وهو يعلم إعساره فإنه يأثم بذلك، ولا يحل له حبسه إذا كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين، فإن حبسه مع العلم بذلك كان موزورا.
وينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا وكاذبا، ومتى وجد سبيلا إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها، وإن لحقه ضرب من الأذى بذلك فإنه أولى في الدين، ومن ادعى على مؤمن باطلا وأراد استحلافه عليه وكان تخلصه من اليمين بما لا يجحف بماله فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى وإن كان لو حلف صادقا، وإن كان فديته من اليمين بشئ يجحف بماله أو يضر به في أحواله فلا حرج عليه في اليمين بالله تعالى ليدفع الضرر عنه في الباطل المدعى عليه.
ولا يجوز لأحد أن يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز وجل، ولا يجوز أن يحلف الانسان برسول الله ص ولا بأمير المؤمنين ولا بأحد من الأئمة ع، فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد أخطأ وعليه أن يفي بما حلف إلا أن يكون باطلا أو غيره أفضل منه، وإن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز وجل ولا كفارة عليه.
ولا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه فإنها يمين اليهود، واليمين بالمصحف باطلة وكذلك اليمين بالكعبة والمسجد الحرام وما أشبه ذلك، ومن حلف بشئ منه أخطأ وليس عليه في خلاف ما حلف عليه من ذلك كفارة، ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله