ما مضى هو كاذب فيه، أو يقول: لا والله، و: بلى والله، من غير أن يعقد ذلك بنية وهذه يمين اللغو، أو يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة ومندوبا إليها، أو يكون أصلح له في دنياه.
ويحتج على المخالف في هذا بقوله ع: من حلف على شئ فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير منه وتركه كفارته، ويخص اليمين على المعصية أن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به وهذا لا يصح في المعصية لأن الواجب تركها، وليس لأحد أن يقول: معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة، لأن ذلك تابع لانعقاد اليمين وموجب عنه فكيف يفسر الانعقاد به؟
وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، والكسوة على الموسر ثوبان وعلى المعسر ثوب، والإطعام شبع المسكين في يومه.
ولا كفارة قبل الحنث، ولا يمين للولد مع والده ولا للعبد مع سيده ولا للمرأة مع زوجها فيما يكرهونه من المباح.
ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله أو أحد الأئمة ع، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة. ومن قال: علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات، كان عليه الوفاء، ومتى خالف لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، بدليل الاجماع الماضي ذكره.
وأما النذر فهو أن يقول: لله علي كذا إن كان كذا، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه - وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم من الكتاب في باب الصلاة - فإن لم يفعل لزمه كفارة نقض العهد بدليل الاجماع المشار إليه.
ومتى قال: على كذا إن كان كذا، ولم يقل لله، أو قال: لله علي كذا، ولم يقل إن كان كذا، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة لأن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد النذر به ولا دليل على انعقاده من دونه، وقد روي عن ثعلب أنه قال: النذر عند العرب وعد بشرط، ومن أصحابنا من أجرى قول القائل: لله علي كذا، من غير شرط مجرى العهد.