ويجزئ كل رقبة يستقر عليه ملك المالك إذا ملكه عبدا كان أو أمة صغيرا كان أو كبيرا صحيحا كان أو مريضا مؤونا كان أو غير مؤون حاضرا كان أو غائبا أو آبقا إذا لم يعرف موتهما، وأم الولد والمدبر والمعتق نصفه والمرهون إذا كان صاحبه موسرا والجاني متعمدا إذا اختار ولي الدم الدية بمنزلة من ذكرناه، وكفارة المملوك على النصف من كفارة الحر وفرضه الصوم دون العتق والإطعام إلا إذا ملكه صاحبه وأذن له فيه.
وأما ترتيب الصيام فقد ذكرناه في كتابه.
وأما الإطعام فلم يخل: إما يحضر المساكين ويطعمهم أو يعطيهم الطعام، وفرضه غالب قوته، فإن أطعم خبزا منه فقد أحسن وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة، وأفضل الطعام الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدناه الخبز والملح.
ولا يطعم واحدا نصيب اثنين لا في يوم واحد ولا في يومين إلا إذا لم يجد المساكين، وإن حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين، ومقدار الإطعام ما يشبع فإن لم يشبع أو شك فيه أعاد، وإن أطعمهم دون ما يكفيهم أثم وإن زاد على الكفاية فهو بالخيار من استرداد الفاضل وتركه لهم، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ومد حال الاضطرار، وإذا عجز عن فرضه صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن عجز استغفر الله ولم يعد.
وقد تجتمع الكفارات الثلاث على واحد، وهو إذا قتل مؤمنا متعمدا وأسلم نفسه من ولي الدم فعفا عنه أو أخذ منه الدية، وإن كان قتله في الأشهر الحرم لزمه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه الأضحى وأيام التشريق.
وما يكون بدل العتق فيه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز لزمه صيام ثلاثة أيام أربعة مواضع: كفارة اليمين والإيلاء وشق الثوب في موت الولد والزوجة وخدش المرأة وجهها في مصاب، فحكم العبد قد ذكرناه وحكم الإطعام أيضا.
وإعطاء الطعام يكون من أحد ثلاثة أشياء: الحب والدقيق والخبز على ما ذكرنا، ولا تجزئ القيمة في ذلك أي في الكفارات والكسوة: إزار ورداء من الثياب الجديدة فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه والصوم فيه لا يجزئ غير متتابع.