وإن نذر أن يأتي منى لم يلزمه فإن نذر أن يأتيه وينحر فيه فكذلك وإن نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرق على المساكين لزم، وإن نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غير المسجد الحرام ومسجد النبي ص لم يلزمه، فإذا نذر إتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا أو معتمرا إن كان مخصوصا بالمسجد الحرام وزائرا للنبي ص إن كان مخصوصا بمسجده.
وإن نذر إتيان مسجد الكوفة أو البصرة ليعتكف فيه لزمه لأجل الاعتكاف دون المسجد، ومن نذر طاعة على صفة مخصوصة لزمه إذا حل به النذر وأمكنه على الصفة المخصوصة. ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم فإن خاف الضرر قوم الجميع وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ، وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط.
والمعاهدة ثلاثة أضرب:
أحدها أن يقول: عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا أو عاهد على أن يفعل فعلا أو يترك فعلا كان الأولى في دينه أو دنياه خلافه أو عاهد على أن لا يفعل مباحا، فالأول:
حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الصحة والفساد ولزوم الكفارة، والثاني: في حكم اليمين، والثالث: يكون بالخيار فيه.