والمجوس - يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان سواء كانوا عجما أو عربا ولا من الصابئين ولا من غيرهم بدليل الاجماع المشار إليه وأيضا قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ولم يذكر الجزية، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب وهؤلاء ليسوا كذلك.
والجزية ما يؤدونه في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم وليس لها قدر معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام بدليل الاجماع المشار إليه ولأن تقدير ذلك يفتقر إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل عليه، وما روي عن أمير المؤمنين ع من: أنه وضع على كل واحد من أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما وعلى من هو من أوساطهم أربعة وعشرين وعلى من هو من فقرائهم اثني عشر، إنما هو على حسب ما رآه في وقته وليس بتقدير لها على كل حال. ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحول الحول سقطت عنه بالإسلام بدليل الاجماع المشار إليه، ويعارض المخالف بقوله: الاسلام يجب ما قبله، وبقوله: لا جزية على مسلم. والجزية تصرف إلى أنصار الاسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي ص.
وشرائط الجزية: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الاسلام ولا يسبوا مسلما ولا يعينوا على أهل الاسلام ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك، وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ومتى أخلوا بشئ منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين لدليل الاجماع المشار إليه.
ويغنم من جميع من خالف الاسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين، ولا يغنم ممن أظهر الاسلام من البغاة