حكم المنافية من سب الله تعالى، وسب نبيه ع، وإصابة المسلمة بالنكاح ، والزنى بها، والإعانة على المسلمين، إما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين، أو بكتاب إليهم بأخبار أهل الاسلام، أو بإيواء عين منهم، أو بافتتان مسلم عن دينه، أو بدلالة على أحد من المسلمين أو قطع طريق عليه، وإظهار منكر في دار الاسلام من شرب الخمر، ونكاح المحرمات، وإدخال الخنازير في بلادهم، وضرب الناقوس، وإحداث الكنيسة، والبيعة، وإطالة البنيان فإذا التزموا ترك جميع ذلك " وهو الصغار " جاز عقد الذمة لهم فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.
والضرب الآخر لا يجوز إقراره على دينه وهو من عدا هؤلاء من الكفار ولا يقبل منهم غير الاسلام، فإن لم يقبلوا قوتلوا ولم يرجع عنهم إلا بعد أن يسلموا أو يقتلوا عن آخرهم.
والضرب الأول إن لم يلتزموا الصغار قوتلوا حتى يسلموا أو يلتزموا الجزية والصغار أو يقتلوا عن آخرهم، وإذا قوتلوا لم يبدأوا بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الاسلام من إظهار الشهادتين والإقرار بتوحيد الله سبحانه وعدله والتزام الشريعة بأسرها، فإن أبوا الجميع أو بعضه حل قتالهم ووجب ولم يخل حال أهل الاسلام: إما كان لهم شوكة وقوة أو كان بهم ضعف وقلة أو توسط حالهم.
فالأول يلزم قتالهم على الفور ويبدأ بالأقرب فالأقرب ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أوكد، ولا يؤخر قتالهم إلا إذا رأى الإمام في التأخير مصلحة، ولا يصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر إذا رآه صلاحا، ويقاتلهم الإمام كيف شاء وبمن وبما شاء إلا بإلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا، وإذا التحم القتال وتترسوا بالأطفال أو بالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذا قصد الكافر فإن أصاب الطفل أو المسلم لم يلحقه إثم ولزمه الكفارة في قتل المسلم، ويجوز تبييتهم بالليل وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة وكره إن لم يحتج إليه، ويجوز له بذل الجعل لمن دل على مصلحة المسلمين والنقل إذا كان بالمسلمين ضعف ويستحب ذلك إذا احتيج إليه، ولا يجوز قتال النساء ما لم يقاتلن المسلمين ولم يعاون عليهم.
والثاني يجوز للإمام تأخير قتالهم وموادعتهم إلى عشر سنين، ولا يجوز له أن يقاتلهم