وإن أخذ بعد الفتح فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو الاستعباد، وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك فالذراري خارجون عن الغنيمة وما عداهم من الأمتعة والرقيق إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير عوض وإن وجده بعدها أخذه ودفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة، ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة.
(١٥٥)