شيئا من الغنيمة ولم يسهم له سهم منها لأنه ليس من المجاهدين بل هو بفعله عاص.
ومن يجب عليه الجهاد على ضربين: أحدهما يجب عليه بنفسه والآخر يجب عليه إقامة نائب عنه فيه. فأما الذي يجب عليه بنفسه فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه القيام والتمكن منه، وأما الذي يجب عليه إقامة نائب عنه فيه فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه أنه لا يتمكن منه.
ومن وجب عليه الجهاد فلا يجوز له أن يغزو عن غيره ومن لم يجب عليه جاز له ذلك، ويجوز أخذ النائب الأجرة ممن يستنيبه فيه.
باب في من يجب جهاده:
من يجب جهاده على ثلاثة أضرب:
أحدها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الاسلام حسب، فإن لم يجيبوا إلى الدخول قتلوا وسبي ذراريهم وصار أموالهم غنيمة.
وثانيها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الاسلام أو أداء الجزية " عن يد وهم صاغرون " والقيام بشرائط الذمة، فإن لم يجيبوا إلى ذلك ولم يثبتوا عليه ثم فعلوا شيئا منه خرجوا من الذمة وأجريت عليهم الأحكام التي تقدم ذكرها من القتل وغنيمة الأموال وسبي الذراري.
وثالثها على ضربين: أحدهما له فئة يرجع إليها والآخر لا فئة له. والذي له فئة يرجع إليها يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط ولا يجوز سبي ذراريهم ولا أخذ شئ من أموالهم التي لا يحويها العسكر، والذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى ذراريهم بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها.
والضرب الأول - من القسمة المتقدمة - هم جميع من خالف الاسلام وليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب كعباد الأوثان والكواكب ومن جرى مجراهم، والضرب الثاني هم اليهود والنصارى والمجوس، والضرب الثالث الذي هو على ضربين هو جميع من