المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا ليلا أو نهارا إلا في كيفية الخوف، أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام. والترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره، ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر الأسبق ولو لم يذكر حتى فرع صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع:
أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر.
ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة أو التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا ينعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلى ثلاثا واثنتين ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما، ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.
ه: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ويطالب بها إذا بلغ تسعا