العدد وإن قصرت الثانية، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء، والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر، ولا حكم لسهو المأمومين حالة المتابعة بل حالة الانفراد ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية والأقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية في سجوده، ويجب أخذ السلاح في الصلاة ويجوز مع النجاسة ولو منع واجبا لم يجزئ اختيارا.
الفصل الخامس: في صلاة السفر: وفيه مطالب: المطلب الأول: محل القصر:
وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر، ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي وكذا لو حضر من السفر في الأثناء والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر فإن الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا وفي غيرها، والتخيير مطلقا ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما وفي الظهر ويضعف قضاؤه، ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث، ويستحب جبر كل مقصورة بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة عقيبها ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه ولو سفرا.
المطلب الثاني: الشرائط: وهي خمسة:
الأول: قصد المسافة، وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع كل ذراع أربع وعشرون إصبعا، ولو قصد الأول لم يجزئ القصر، ولو قصد مضى أربعة والرجوع ليومه وجب القصر، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجزئ القصر، ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر وإن كان ميلا إلى الترخص ويقصر في البلد