معه أول صلاته، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه، ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير، وفي إدراكه فضيلة الجماعة في هذين نظر.
ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر، وركع ومشى في ركوعه إلى الصف أو سجد موضعه، فإذا قام إلى الثانية التحق، ولو أحس بداخل طول استحبابا ولا يفرق بين داخل وداخل، ولا يقرأ خلف المرضى إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية، وتجب المتابعة فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام والناسي يعود، ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرأها حينئذ، ويقدم الفضلاء في الصف الأول، والقيام إلى الصلاة عند " قد قامت "، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين، والدخول في الجماعة، والقطع للفريضة مع إمام الأصل واستنابة من شهد الإقامة لو فعل، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية وصحيح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو مفلوج أو أغلف ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل، وصاحب المنزل والمسجد والأمارة والهاشمي مع الشرائط ومن يقدمه المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح أولى من غيرهم.
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة وفي الأثناء ينفردون، ولا يجوز المفارقة لغير عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.