بالوقفية أو ممتنعا عن اليمين، وأما في صورة انكاره لأصل الوقفية واعترافه بعدم الاستحقاق فلا وجه لأخذه ما يعطونه، لكن الشيخ لم يمنع من أخذ الثلاثة لهذا السهم مع اعترافهم بعدم كونه لهم مع أن الفرق بين الموضعين غير واضح، إلا أن الشيخ قد وجه ما ذهب إليه بما قدمنا نقله عنه من تقسيمه الاقرار إلى ضربين.
ويمكن القول هنا بأن كون المال للأخوة بأحد سببين " الأول " كون المال إرثا، فهم يستحقونه بالإرث بالعنوان الأولي، إلا أن يقوم دليل ثانوي على تصرفهم فيه بعنوان آخر. و " الثاني " السبب العارض والعنوان الثانوي وهو الوقفية. وحينئذ فإن اقرار الإخوة بعدم كون السهم لهم مستند إلى الوقفية، لكن رفع اليد عن مقتضى الدليل الأولي للاستحقاق يتوقف على ثبوت عنوان الوقفية، أما هناك فإن مجرد عدم ثبوت الوقفية كاف لثبوت كونه إرثا من غير حاجة إلى أن يحلفوا على الإرث، وعلى هذا فإن الاقرار المستند إلى الوقفية مع عدم ثبوت المستند لا يمنع من صرف سهم الناكل إليه، فيكونون شركاء في الإرث، إلا أن الإخوة الثلاثة يعلمون بأن الجمع بين العنوانين لا يجوز.
" الثاني ": أنه وقف تعذر مصرفه، لأنه لا يصرف إلى الثلاثة لاعترافهم بعدم الاستحقاق، ولا إلى الولد لعدم ثبوته له بنكوله، فيكون من صغريات مسألة الوقف الذي تعذر مصرفه، فهل يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته أو يصرف في أقرب الوجوه لأي غرضه