أقول: أي ينتفع منه الجميع، ولكن الناكلين الذين يعترفون بالوقفية ليس لهم أن يعاملوا ما وقع إليهم معاملة الملك، وكذا الأمر بالنسبة إلى وراثهم وإن أعطوا بعنوان الإرث، لأن اقرار آبائهم بالنسبة إلى ما بأيديهم حجة، فلو أقر المورث عند الوارث بأن الشئ الفلاني وديعة عنده من فلان وليس من جملة أمواله وجب على الوارث دفع الشئ إلى مالكه بلا بينة.
ومن ادعى الوقفية ونكل عن اليمين جاز لوارثه أن يحلف عليها فيأخذ مثل وارث الحالف بعد انقراض البطن الأول. ويترتب على يمين وارث الناكل أنه إن كان الوقف على الأولاد بالسوية وامتنع أحدهم عن اليمين كان أمر بنته دائرا بين أن تحلف على الوقفية - فيكون نصيبها مساويا لنصيب أخيها - وبين أن تأخذ نصف سهمه من باب الإرث.
وحيث يثبت نصيب الحالف وقفا فهل يعطى مع ذلك سهما بعنوان الإرث؟ قال المحقق والعلامة قدس سرهما: نعم.
والأقوى كما تقدم هو جواز حلف الأولاد على أن جميع الدار وقف، لأنه ليست الوقفية على البطن الثاني تابعة للوقفية على البطن الأول، وأيضا: ليست يمين البطن الثاني تابعة ليمين البطن الأول.
قال المحقق: " وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا ".
أقول: أي للاقرار كما عرفت آنفا.
قال: " ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول ".