لكنهم حيث يعترفون بالوقفية يكون ما وقع إليهم وقفا فلا يتصرفون فيه التصرف الملكي، ومع موت الناكلين تنتقل سهامهم إلى وراثهم وعليهم أن يعاملوا ما ينتقل إليهم معاملة الوقف لاقرار مورثيهم بالوقفية، ولو ادعى هؤلاء على سائر الوراث بأن جميع الدار وقف ففي المسالك: " وجهان مبنيان من كون الأولاد تبعا لآبائهم فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية. وربما بني الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا؟ فإن منعناه لم يحلف الأولاد على الجميع لانقطاعه قبل طبقتهم، وإن جوزناه جاء الوجهان. والحق مجيؤهما وإن منعنا من الوقف المنقطع الأول، لأن حلف الأولاد اقتضى عدم انقطاعه في الواقع وإن انقطع بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم، ولأن البطن الثاني كالأول، لأن الوقف صار إليهم بالصيغة الأولى عن الواقف، ولأن منه الثاني من الحلف يؤدي إلى جواز افساد البطن الأول الوقف على الثاني وهذا لا سبيل إليه. فالقول بجواز حلفهم أقوى، وهو خيرة الشيخ في المبسوط والمصنف وغيرهما ".
قلت: وما ذهبوا إليه هو الأقوى، وأما اشكال صاحب الجواهر قدس سره من " أن يمين الأولاد لا يصلح لاثبات اتصال الوقف لأنه حينئذ يكون يمينا للغير " فمندفع بأن هذه اليمين تثبت عدم انقطاع الابتداء وليست لآبائهم.
قال المحقق: " وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا تقضى منه الديون وتخرج الوصايا وما فضل ميراثا ".