قال: " ويحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على أنه وقف تعذر مصرفه كالوقف المنقطع.. " أي: أنه مع غض النظر عن الاشكال من جهة تعذر حلف جميعهم لفرض عدم الانحصار يكون وقفا متعذر المصرف، فيحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف وفيه: أنه إن كان المراد من الأقرب إليه هو الأقرب بما هو أقرب لا بما هو وارث فهذا لا يقول به أحد من الأصحاب، والأولى في الوقف الذي تعذر مصرفه أن يصرف في مطلق وجوه البر أو إلى الوجه الأقرب إلى غرض الواقف.
ولو مات أحد الحالفين وبقي سائرهم صرف نصيبه إليهم، فإن لم يبق منهم إلا واحد صرف كل الوقف إليه، قال في المسالك:
" وهل أخذ الآخرين يكون بيمين أو بغير يمين؟ يبنى على أن البطن الثاني هل يأخذ بيمين أم لا؟ فإن قلنا بعدم افتقاره إلى اليمين فهنا أولى وإن قلنا باليمين ففيه هنا وجهان: من انتقال الحق إلى الباقي من غيره فيفتقر إلى الحلف. ومن كونه قد حلف مرة وصار من أهل الوقف فيستحق بحسب شرط الوقف تارة أقل وتارة أكثر " لكن الأقرب - وفاقا للجواهر - عدم التوقف على اليمين. هذا كله بالنسبة إلى حكم ما إذا حلف المدعون أجمع.
قال المحقق " قده ": " وإن امتنعوا حكم بها ميراثا وكان نصيب المدعين وقفا ".
أقول: وإن امتنع جميع المدعين للوقفية عن اليمين اشتركوا مع سائر الورثة في الدار وقسمت بينهم حسب الفريضة في الميراث،