أو مطلق وجوه البر؟ وجوه (الخامسة): قال المحقق: " ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لأن الوقف صار أثلاثا وقد كان له الربع إلى حين الوفاة. فإن بلغ وحلف أخذ الجميع، وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين ".
وهذا مذهب الشيخ " قده " قال المحقق: " وفيه أيضا اشكال كالأول ".
أقول: إن رد فلا يعطى وراثه شيئا، بل يصرف إلى ورثة الواقف فإنهم الطبقة الأولى وينكرون الوقفية، وإن لم يكن له ورثة فيصرف إلى الحالفين.
هذا وأضاف في الجواهر فرعا وقال: ولو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم أنه وقف تشريك، ففي القواعد: كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا وتشاركوا، ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم. وفي كشف اللثام: وإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد، وإن تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كان خصوما لهم ولغيرهم من الورثة، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدعين، فإنهم لما ادعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك، نعم إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا. والله العالم.