وقال السيد رحمه الله ما ملخصه " بل يمكن أن يقال بجواز حلفه على عدم الحق للمدعي على الميت اعتمادا على يد من انتقلت منه إليه كما يظهر من خبر حفص بن غياث 1) فإنه يظهر منه جواز الحلف إذا اشترى من ذي يد، بل يظهر منه جواز الشهادة باليد مع أن أمر الشهادة أصعب، بل وكذا إذا كانت في يده ولم يعلم حالها يحكم بمقتضى يده أنها له، ولا يضر قوله: لا أدري من أين صارت في يدي وأنها في الواقع لي أو ليست لي.
لكن قال في المستند في هذه الصورة: إن رد اليمين على المدعي فحلف كانت له وإن لم يدع عليه العلم أو ادعى وحلف على نفي العلم لا يحكم بكونها له بل يقرع بينه وبين المدعي، لأنه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنه له أو لا ".
قلت: والأولى ما ذكره السيد " قده " لأنه مقتضى قاعدة اليد.