كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
وقال السيد رحمه الله ما ملخصه " بل يمكن أن يقال بجواز حلفه على عدم الحق للمدعي على الميت اعتمادا على يد من انتقلت منه إليه كما يظهر من خبر حفص بن غياث 1) فإنه يظهر منه جواز الحلف إذا اشترى من ذي يد، بل يظهر منه جواز الشهادة باليد مع أن أمر الشهادة أصعب، بل وكذا إذا كانت في يده ولم يعلم حالها يحكم بمقتضى يده أنها له، ولا يضر قوله: لا أدري من أين صارت في يدي وأنها في الواقع لي أو ليست لي.
لكن قال في المستند في هذه الصورة: إن رد اليمين على المدعي فحلف كانت له وإن لم يدع عليه العلم أو ادعى وحلف على نفي العلم لا يحكم بكونها له بل يقرع بينه وبين المدعي، لأنه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنه له أو لا ".
قلت: والأولى ما ذكره السيد " قده " لأنه مقتضى قاعدة اليد.

١) وهو: " عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " وسائل الشيعة: ١٨ / 215.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست