وقيل: هو الولاية على تطبيق الحكم الجزئي في الموارد الجزئية 1).
أقول: والظاهر أن القضاء هو " الحكم "، وهو أحد معانيه المذكورة في اللغة، وهو الأنسب بموارد استعماله، قال تعالى:
1) وفي المسالك: " عرفوه شرعا بأنه: ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ". وفي المستند:
" ولاية حكم خاص أو حكم خاص في واقعة مخصوصة وعلى شخص مخصوص باثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا أو حق من حقوق الناس بعد التنازع فيه أو بنفي واحد منهما ". وفي الكفاية: " ولاية عامة بالنيابة عن النبي " ص " والإمام " ع " خصوصا أو عموما ". وفي الدروس: " ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام ".
وهذه التعاريف مشتملة على " الولاية " مع أن القضاء ليس ولاية، كما أن القضاء ليس فصل الخصومة.. إذ قد يتحقق ذلك بالصلح ونحوه.
ومما ذكرنا يظهر أن الأولى هو ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أنه نفس الحكم. أي عند التنازع والخصومة لغرض رفعها، سواء كان في اثبات حق أو نفيه لأشخاص معينين في نزاع خاص أو في المصالح العامة للمسلمين كالحكم بالهلال ونحوه.