بناء على أن المراد أن خصوص موضع البول أصاب الوجه أو بعض الجسد أو الثوب.
ولكن يمكن أن يكون مراده أن هذه اليد التي أصاب ببعضها البول أصابت الوجه ولكن لا أعلم أن الموضع المتنجس أصاب الوجه أو الموضع الطاهر منها أصاب وجهي فأجاب (عليه السلام) بأنه لا بأس به يعني أنك حيث لا تعلم بأن خصوص الموضع المتنجس قد أصاب وجهك فلا تعتن بذلك ومنها رواية سماعة أو موثقته قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال: لا بأس به (1).
وهذه الرواية يمكن أن يكون نفي البأس فيها لأجل عدم تنجيس المتنجس فتصير دليلا لما نحن فيه.
ويحتمل أن يكون لأجل كفاية المسح بالأحجار في رفع قذارة البول فتكون الرواية موافقة لقول العامة وحيث إنه لا دليل على تعيين أحد الاحتمالين فلا يمكن الاستدلال بها مع أنها ضعيفة السند.
ومنها رواية حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف فيجعل (يجعل خ ل) فيه الخل قال: نعم (2) فإنه يستفاد منها أن الدن مع أنه لاقى الخمر وتنجس لا ينجس الخل الذي يصب فيه وإلا كان عليه أن يأمر بغسله ولكن تعارض هذه الرواية روايات أخر مثل رواية عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون قال: إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا بأس الحديث (3).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الشراب في إناء يشرب فيه الخمر قد حاعيدان أو باطية قال: إذا غسله فلا بأس وسألته عن دن الخمر أيجعل