إدريس ابن زياد الكفرثوتي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رآى في عهد أبي الحسين عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال مبتدئا: إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه الحديث (1) وما عن البحار عن علي بن مهزيار قال: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه السلام لبا بيد وعلى فرسه تخفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجبون منه ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه فقلت: لو كان إماما ما فعل هذا فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إذا ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل ثم غرق بالمطر وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه.
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت: أن كشف وجهه فهو الإمام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال:
إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس به فلم يبق في نفسي بعد ذلك شك الحديث (2).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال: إن حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام (3) ولكن لا يستفاد من هذه الروايات نجاسة عرق الجنب من الحرام فإن هذه الروايات في حكم رواية واحدة لأن المروي عنه هو أبو الحسن الهادي عليه السلام ومورد السؤال هو شئ واحد فيحتمل أن يكون قد اشتبه اسم الرواي على الرواة وغاية ما تدل عليه هذه الرواية أو الروايات أن هذا العرق لا تجوز الصلاة فيه وهذا لا دلالة له على النجاسة فيحتمل أن يكون هذا العرق من موانع الصلاة كرطوبة ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره.
نعم رواية فقه الرضا لا تخلو من اشعار في ذلك قال: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال تجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى