وغيرهم الحكم بالحرمة وربما يستدل لهم بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (1).
وبموثقة عمار عنه عليه السلام أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال:
خذ ماء التمر فاغسله (فاغله) حتى يذهب ثلثاه (2).
وموثقة الأخرى المروية عن الدروس عنه عليه السلام قال: سألته عن النضوح قال:
يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن (3). والظاهر أن النضوح كان طيبا تجعله النساء في رأسها عند رأسها عند إرادتها التمشط كما يظهر من هذه الرواية وكذا يستدل برواية عيثمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه فشم رائحة النضوح فقال عليه السلام: ما هذا قالوا: نضوح يجعل فيها لضياح قال: فأمر به فأهريق في البالوعة (4) وبرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة فقال: لا بأس به (5) وبرواية زيد النرسي في أصله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر قد يصب عليه الماء ثم بطبخ ويصفى عنه الماء فقال: كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه (فأغلته ظ) فقد فسد (6).
وكذا يستدل بموثقة عمار بن موسى قال: وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي عليه السلام: تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه ثم تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليله فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قيلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله إذا أصبحت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره