وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (1).
ورواية السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوة سهمين لا يطلب أكثر من ذلك (2).
فيستفاد من الروايتين وجوب طلب الماء.
وأما ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (3) وما رواه داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع (4) فهما ظاهران بل صريحان في صورة وجود الخوف من تحصيل الماء ومفروض الروايتين هو وجود الماء في غلوتين أو قريب من المسافر لا الشك في وجوده ومع ذلك لم يأمره عليه السلام بالطلب بل أمره بالتيمم لأنه من مظان الخوف فمفروضهما خارج عما نحن فيه.
نعم يعارض الروايتين على الظاهر اطلاق رواية علي بن سالم عنه عليه السلام قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت فقال: لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال: لا تطلب الماء لا يمينا ولا شمالا ولا في بئران وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض (5).
فإنها غير مقيدة بالخوف بخلاف الروايتين المتقدمين ولكن يمكن حملها أيضا على صورة الخوف على النفس أو المال بقرينة نقل داود الرقي ذلك الذي نقل تلك الرواية المشتملة على الخوف من تحصيل الماء فيحتمل قويا أن تكون الروايتان رواية واحدة حذف ذيلها من كلام علي بن سالم مع أنها باطلاقها غير معمول بها عند الأصحاب.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أن مقدار الطلب في الأرض السهلة قدر غلوة سهمين