أولا: لاحتمال أنه (ع) كان بصدد بيان أمر عادي حيث إن الكرسف المملو من الدم لا يرجعنه النساء عادة إلى محله بعد الاغتسال لقذارته بل يطرح - إذ لا قيمة له - ويوضع كرسف جديد، لا أن هذا أمر معتبر شرعا في حقها.
وثانيا: لاحتمال أن يكون ذلك من جهة أن ارجاع الكرسف السابق إلى المحل يوجب تنجس المحل لامتلائه بالدم على الفرض من كون الدم قد ثقبه ووضع مثله على المحل يوجب التنجس قهرا، وأما إنه من جهة اعتبار ذلك في حق المستحاضة فلا.
وثالثا: مع الغض عن المناقشتين السابقتين فلأجل أن غاية ما يستفاد من الرواية أنه يجب أن يوضع على المحل كرسف جديد ولو لأجل أن لا يتنجس أطراف المحل بوضع الكرسف الأول، وأما إن وضع الكرسف السابق ولو مع ذلك الكرسف الجديد مانع عن صحة صلاتها كما هو محل البحث في المقام فلا يستفاد من الرواية بوجه.
رابعا: فلأنا لو أغمضنا عن جميع المناقشات السابقة فغاية ما هناك أن نقتصر على ذلك في خصوص مورد الرواية وهو ما إذا أخرجت المرأة كرسفها، فهب أنه حينئذ يعتبر أن لا ترجعه إلى محله، وأما إذا اغتسلت وبدلت القطنة في الزوال - مثلا - ولم تخرج الكرسف عن محله إلى آخر اليوم وليله فلا يعتبر في حقها تبديلها لأن مورد الرواية هو لزوم تبديل القطنة مع الاخراج أي على تقدير الاخراج ولا دلالة لها على وجوب الاخراج على المرأة.
وعليه فلا دلالة للرواية على وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على المرأة فبقي نحن ومقتضى القاعدة وقد بينا في محله أن المحمول المتنجس