أحمر كان أو أصفر - ففيها الأغسال الثلاثة، وإذا ثقب من غير تجاوز الكرسف ففيها غسل واحد، وإذا لم يثقب ولم يتجاوز ففيها وضوء واحد فإن الروايتين لا معارض لهما بعد تساقط الطائفتين المتقدمتين بالتعارض.
وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
بقي الكلام في موثقة سماعة حيث إن ظاهرها أو صريحها أن بين الدم الأحمر والأصفر فرقا وتفاوتا بحسب الحكم حيث قال (هذا إن كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء) (1).
والجواب عن ذلك أنه لا مناص من حمل الموثقة على إرادة الكمية دون الكيفية بمعنى أن هذا إنما هو فيما إذا كان الدم كثيرا وأما إذا كان قليلا بمثابة عده من الأعراض عرفا بحيث يرى صفرة ولو كان أحمر حقيقة لقلته فلا يجب فيه إلا الوضوء.
وذلك بقرينة الأخبار الأخر الدالة على وجوب الغسل مع الصفرة إذا كانت ثاقبة الكرسف، بل حمل الموثقة على ذلك مما لا مناص عنه حتى بناءا على ما سلكه المحقق الخراساني (قده) وذلك للأخبار الواردة في وجوب الأغسال الثلاثة فيما إذا كانت الصفرة كثيرة لأنه ملتزم بذلك كما عرفت، فالمراد بالصفرة هو الدم القليل لا الدم الأصفر كما عرفت.