وكذا الحال فيما إذا أتت بالنافلة بعد الفريضة كما في صلاة المغرب لأن التأخير بمقدار فعل النافلة لا يكون موجبا لبطلان الوضوء كما عرفت فمقتضى القاعدة عدم وجوب التوضؤ لكل نافلة.
وهذا - كسابقه - مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن المدعى ليس هو أن الفصل الزماني بين الوضوء والفريضة موجب لبطلانه حتى ينتقض بما إذا سكت بعد الوضوء ولم تشتغل بشئ وصلت بعد ذلك، وإلا للزم الالتزام بصحة الاكتفاء بالوضوء الواحد فيما إذا توضأت لأداء فريضة وأتت قبلها بفريضة أخرى قضاءا، فإن وجود الصلاة المأتي بها قضاءا لا يحتمل أن يكون ناقضا لتوضؤها بعد عدم كون السكوت بهذا المقدار مبطلا له.
مع أن هذا مما لا يلتزم به أحد لأنهم يدعون لزوم التوضؤ لكل فريضة الأعم من الأداء والقضاء.
بل المدعى اعتبار التوضؤ لكل صلاة الأعم من الفريضة والنافلة، وهذا لا يندفع بما ذكر.
ودعوى أن الصلاة منصرفة إلى الفرائض غير مسموعة لأن الصلاة صلاة ولا يفرق بين نفلها وفرضها وإلا لأمكن دعوى انصرافها إلى الأداء دون القضاء مع أنه مما لا يلتزم به القائل باختصاص الحكم بالفرائض لأنه يلتزم بوجوب الوضوء لكل فريضة في وقتها أو في خارج وقتها.
فلا بد في تحقيق الحال من مراجعة الروايات وهي على طائفتين:
ففي إحداهما: وجوب الوضوء على المستحاضة بالقليلة في وقت كل صلاة - كما في صحيحة الصحاف حيث قال: (فلتتوضأ ولتصل